قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتعلق بتوزيع مصلحة البريد للظروف التي ترسلها كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق الى المتقاضين ضمن الاعفاء من الرسم البريدي . 1225
المادة 10
تسدد وزارة العدل بدل أعفاء الظروف المعفاة الى الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات.
ويحدد مبلغ هذا البدل بالتعدادات الدورية المتممة من قبل ادارة البريد والمواصلات التي تطبق رسوم الاعفاء المعمول بها.