قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/79 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات 1263

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.