قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998.
وزير السكن وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر بونكراف والبيئة مصطفى بن منصور