قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة 2006، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السّلكية واللاّسلكية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين في الرتب الآتية :
- مراقب في المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة،
- عون تقني متخصّص في المواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة.