المادة 3
تنظم مديرية الوقاية في أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للبرامج الصحية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب الأمراض المتنقلة * مكتب الأمراض غير المتنقلة * مكتب المراقبة الوبائية
- المديرية الفرعية لصحة الأم والطفل وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : * مكتب البرنامج الموسع للتلقيح * مكتب مكافحة أسباب المرض والوفاة عند الولادة وحواليها * مكتب وفيات الأطفال المديرية الفرعية للأنشطة الصحية الجوارية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين : * مكتب الصحة البيئية والأنشطة الصحية المتنقلة * مكتب النظافة الصحية والوقاية من الحوادث في الوسط المنزلي
- المديرية الفرعية للنظافة الصحية في المستشفيات وتتكون من المكاتب الثلاثة
(3) الآتية : * مكتب مكافحة العدوى الاستشفائية * مكتب النظافة الصحية والتطهير، * مكتب تسيير النفايات الاستشفائية.