المادة 10
تنظم مديرية الإدارة العامة في أربع (4) مديريات فرعية : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من المكاتب الأربعة (4) الآتية : * مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية * * مكتب المستخدمين الطبيين * مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمستخدمين * مكتب الوظائف والمناصب العليا المديرية الفرعية للميزانيات وتتكون من المكاتب الأربعة (4) الآتية : * مكتب ميزانية الإدارة المركزية * * مكتب المحاسبة والصفقات * مكتب ميزانيات المصالح غير الممركزة ومؤسسات التكوين * مكتب ميزانيات المؤسسات الصحية المديرية الفرعية لمراقبة التسيير وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية: * مكتب مراقبة تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية * مكتب مراقبة تسيير الهيئات الوطنية تحت الوصاية * مكتب تقييس تقنيات التسيير وتحديثها، المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية: * مكتب تسيير حظيرة الوسائل، * مكتب الحفظ والصيانة * مكتب التموينات وتسيير المخزونات.