قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 69
المادة 3
يمكن أن تستغل منابع المياه الحموية مراعاة لمنسوبها، إضافة لاستعمالها لأغراض علاجية كمياه معدنية طبيعية أو مياه المنبع.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد