قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 63 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عين الدفلى والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1575

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.