قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.