قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموارد المائية في مكاتب
المادة 9
تنظم مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات كما يأتي :
أ) - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية من أربعة (4) مكاتب :
1- مكتب الشؤون القانونية
2- مكتب التنظيم،
3- مكتب مراقبة المهن
4- مكتب الصفقات العمومية.
ب) - تتكون المديرية الفرعية للمنازعات من مكتبين (2) :
1 - مكتب المنازعات العامة
2- مكتب منازعات الصفقات العمومية.