المادة 7
تنظم مديرية الري الفلاحي، كما يأتي :
أ) - تتكون المديرية الفرعية للمساحات الكبرى من مكتبين (2) :
1- مكتب متابعة دراسات التهيئة والتقييس
2- مكتب تنمية المساحات المسقية.
ب) - تتكون المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، من مكتبين (2) :
1- مكتب ترقية الرّي الصغير والمتوسط،
2- مكتب تنمية الري الصحراوي والرعوي.
ج) - تتكون المديرية الفرعية لاستغلال الرّي الفلاحي من (3) مكاتب :
1- مكتب امتياز منشآت الري الفلاحي.
2- مكتب مراقبة استغلال منشآت الري الفلاحي والنظام الإعلامي المتصل بالري الفلاحي
3- مكتب تقييم الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي.