المادة 4
تنظم مديرية الموارد المائية غير العادية كما يأتي :
أ- تتكون المديرية الفرعية لتطوير تحلية ونزع المعادن من المياه من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب متابعة برامج الدراسات وإنجازات تحلية مياه البحر،
2- مكتب متابعة برامج الدراسات والانجازات لنزع المعادن من المياه معتدلة الملوحة،
3- مكتب مراقبة استغلال ومتابعة عمليات الامتياز. 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م
ب - تتكون المديرية الفرعية لتطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة من مكتبين (2) :
1- مكتب متابعة الدراسات والإنجاز
2- مكتب متابعة الاستغلال وعمليات الامتياز.