قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق . 515
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق . 515
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.