قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة الولايات والبلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية • 1639

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.