قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات ونائبين للمراقبين الماليين
المادة 2
تنهى مهام نائبي المراقبين الماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التي يمارسها الضابطان الآتية أسماؤهما :
الناحية العسكرية الثالثة : الملازم الاول فؤاد بشوندة
- الناحية العسكرية الخامسة : الملازم الاول مختار شرواطي.