قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن ال وطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. 21 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2013 م