قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر بمؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي. 544 الثلاثاء و جمادي الاولي عام 1403 ه 505
المادة 4
يؤخر الحد الاقصى للسن المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات (10) لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.