المادة 3
تفتح هذه المسابقة :
I - I للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل، و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها.
2 - لاعوان المكاتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. .: . 554 الجريدة الرسمية للجمهورية تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة الموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار القرار الوزارى المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982، المذكور أعلاه.