قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الدولة المتمرنين 402 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الصناعة والطاقة - 400
المادة 4
تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من قبل لجنة المسابقة يحدد تأليفها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير تكوين الاطارات أو ممثله، مهندسان مرسمان