المادة 3
يحتوى ملف الترشيح فضلا عن طلب المشاركة في المسابقة الاوراق المبينة بعده :
شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى - أقل من سنة ، الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 نسخة من صفحة السوابق العدلية الورقة رقم (3) يرجع - يرجع تاريخها الى أقل من 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل عن شهادة مهندس أو شهادة معادلة | لها، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية،
- اذا اقتضى الامر شهادة العضوية لجيش التحرير الوطنى - أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
(2) يجب أن تصل ملفات الترشيح في ظرف مضمون أو مودع لدى مديرية الادارة العامة في 30 ابريل سنة 1975 آخر أجل .