المادة 2
يجب أن يبلغ من المترشحين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حاملين لشهادة مسلمة من قبل مدرسة للمهندسين للتطبيق أو على شهادة معترف بمعادلتها .
ويمكن أن يؤخر الحد الاعلى للسن المحدد أعلاه :
- بسنة عن كل ولد في الكفالة بزمن مساو للسنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني،
- مدة مساوية للفترة المقضية في الخدمة الوطنية ...
ولا يمكن بأية حال من الاحوال أن يتجاوز مجموع هذه الفترات عشر سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للآخرين .