قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الدولة المتمرنين 402 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الصناعة والطاقة - 400
المادة الأولى
تفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف عشرة (10) مهندسين للتطبيق بوزارة الصناعة والطاقة وذلك ابتداء من أول مارس والى 30 مايو سنة 1975.