قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة 109
المادة 11
يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي أملاك الدولة .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة، ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة .