قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يحدّد تصنيف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 2
يصنف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة في الصنف أ، القسم .3