قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 ، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا في التربية البدنية والرياضية . 874
المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين ، المعلمين للتربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين لثلاث سنوات فعلية من العمل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل التي توضع كل سنة من وزير الشبيبة والرياضة .