قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق تنفيذ المداولة المؤرخة في قرار II فبراير سنة 1975 يتضمن 12 فبراير 16 نوفمبر سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية 4 ديسمبر وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء شركة لبناء المساكن للولاية. 406 قالمة والمتعلقة بانشاء شركة للبناء للولاية. 407
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق تنفيذ المداولة المؤرخة في قرار II فبراير سنة 1975 يتضمن 12 فبراير 16 نوفمبر سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية 4 ديسمبر وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء شركة لبناء المساكن للولاية. 406 قالمة والمتعلقة بانشاء شركة للبناء للولاية. 407
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.