قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن فتح امتحان للادراج في سلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . i 122 i
المادة 7
يشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام .
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفهى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان .