قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. 18
الفصل الأول — المديرية العامة
المادة 3
تشمل المديرية العامة المديريات الآتية :
مديرية الدراسات والتنمية، 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م مديرية مراقبة التسيير والتدقيق والتحليل المالي، مديرية تحسين ظروف معيشة الطالب مديرية إدارة الوسائل.