قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه عن موسمي 1965 – 1966 و 1966-1967-946
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه القصوى المحددة في المادتين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار اليه أعلاه والممدد بالنصوص اللاحقة ، يستمر العمل بها فى موسمي 1965-1966 و 1966-1967 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الأول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة الزراعي الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي احمد حوحات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.