قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1399 الموافق 5 نوفمبر سنة 1979 يتضمن سحب امتياز المتجر التابع لملك الدولة والمستعمل في السياحة أو ذى الطابع السياحي، من بلدية سعيدة . 1263
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1399 الموافق 5 نوفمبر سنة 1979 يتضمن سحب امتياز المتجر التابع لملك الدولة والمستعمل في السياحة أو ذى الطابع السياحي، من بلدية سعيدة . 1263
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.