المادة 3
في هذا الإطار، تكلف غرف التّجارة والصّناعة على مستوى اختصاصها الإقليمي بطلب من السلطات العمومية بما يأتي :
1 - توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مهامهم لاستكشاف السوق،
2 - تنظيم التشاور حول كل المسائل ذات الصلة بتنمية النشاطات الاقتصادية والصناعية والتّجارية والخدماتية،
3 - نشر وتعميم النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمتعلقة لا سيّما بالميادين الاقتصادية والصّناعية والتّجارية،
4 - تنظيم عملية جمع واستغلال ونشر المعلومات الخاصّة بفرص التصدير،
5 - إنجاز كل دراسة وتحليل للقواعد التي توضع لترقية الإنتاج الوطني،
6 - القيام بأعمال التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح عمال المؤسسات الاقتصادية.