قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدى إعادة التربية. 911
المادة 9
يحدد وزير العدل قائمة المترشحين المسموح لهم باجراء المسابقة وتنشر عن طريق اللصق لدى مؤسسات السجون.