قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدى إعادة التربية. 911

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.