قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدى إعادة التربية. 911
المادة 5
لا تطبق حدود السن المحددة في القانون الاساسي الخاص على الاعوان الذين مارسوا 15 عاما من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في ادارة عمومية.