قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 2202
المادة 8
تشكل لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الموارد البشرية أو ممثله مدين الاسعار أو ممثله، مدين التسويق أو ممثله
- مفتش رئيسي للتجارة مرسم.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1983، وتنتهى التسجيلات يوم 15 سبتمبر سنة 1983.