قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 2202
المادة 7
لا يشارك فى الاختبارات الشفاهية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان.