المادة 4
يحتوى الامتحان المهنى على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح.
أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء ذو طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
- اعداد تقرير عن تحقيق أو محضر، المدة : | 4 ساعات - المعامل 4.
- اختبار فى القانون التجاري، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية المدة : ساعة واحدة. 2204 الجريدة الرسمية للجمهورية ب الاختبار الشفاهي للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان حول البرنامج الملحق بأصل هذا القرار، المدة : 20 دقيقة - المعامل 2.