قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 2202
المادة 2
يخصص الامتحان المهني لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين بوزارة التجارة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان المثبتين 8 سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة في نفس التاريخ.
غير أنه يؤخر الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.