المادة 4
يجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة افراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزون على شهادة الاهلية للتعليم العام او شهادة معترف بمعادلتها او شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات .
يؤخر حد السن بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في حرب التحرير الوطنى مضاف اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة ولا يجوز في أية حالة من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة عشر سنوات