المادة 3
تفتح المسابقة لمسيرى الاشغال في فرع المعامل والمنشآت ، وللأعوان التقنيين في فرع « السيارات ، وللأعوان المهنيين من الصنف الاول لمصلحة السيارات المرسمين في رتبتهم ولهم على التوالى سنة من الأقدمية في الدرجة الثانية وسنة من الأقدمية فى الدرجة الثالثة وسنة من الأقدمية في الدرجة الرابعة بحلول 1 يناير سنة 1970 وعلاوة على ذلك فانه يجب على مسيرى الاشغال أن يكونوا بالغين من العمر 48 سنة ، والاعوان التقنيين والعمال المهنيين 38 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1970 .
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 42 سنة كما يؤخر الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام | 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم | هذا الحد لمدة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات .. 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه ويجب على المترشحين أن يكونوا حائزين على شهادة سياقة السيارات من الصنف أ، ب، ج، د