قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.