قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال رقم 73-38 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت العمومية والبناء . 678
المادة الأولى
ان تسيير الاعتمادات المخصصة لاكتساب اللوازم والادوات الرياضية لفائدة مصالح الشبيبة والرياضة القائمة في كل ولاية، يبقى خاضعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة وذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .