قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب
المادة 8
تضم مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ- المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التنظيم والدراسات القانونية،
– مكتب المنازعات.
ب- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق،
– مكتب الأرشيف.