قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب
المادة 7
تضم مديرية الإدارة العامة، المنظمة في ثلاث
(3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب التكوين.
ب- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة.
ج- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير الوسائل العامة،
– مكتب الصفقات العمومية.