قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب
المادة 6
تضم مديرية التعاون والاتصال، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ- المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
ب- المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الاتصال القطاعي،
– مكتب التغطية السمعية والبصرية.