المادة 5
تضم مديرية أنظمة المعلومات، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التطبيقات وإعداد قواعد البيانات،
– مكتب آليات تطوير أنظمة المعلومات وتحيينها.
ب- المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الشبكات المعلوماتية،
– مكتب أنظمة الإعلام الآلي.
ج- المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب جمع المعطيات الإحصائية وتحليلها،
– مكتب التحليل الاستشرافي وقياس الأداء.