المادة 4
تضم مديرية المؤسسات المصغرة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات المصغرة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية المؤسسات المصغرة،
– مكتب برامج التكوين والمرافقة.
ب- المديرية الفرعية لترقية القرض المصغر، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج تطوير القرض المصغر،
– مكتب متابعة وتحسين برامج القرض المصغر.
ج- المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم هياكل وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التشخيص والتحليل،
– مكتب الاستشراف والتوجيه.