المادة 3
تضم مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات الناشئة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنمية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة ومتابعته،
– مكتب متابعة منح العلامات.
ب- المديرية الفرعية لتطوير الحاضنات والمسرّعات والمشاتل، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج التكوين الموجهة للحاضنات والمسرّعات والمشاتل،
– مكتب متابعة الحاضنات والمسرّعات والمشاتل وترقيتها.
ج- المديرية الفرعية لدعم النمذجة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير وتنظيم مراكز النمذجة،
– مكتب متابعة وتقييم آليات دعم النمذجة.