المادة 2
تضم مديرية اقتصاد المعرفة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للابتكار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المخططات وبرامج الابتكار،
– مكتب ضمان اليقظة في ميدان الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.
ب- المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المخططات وبرامج الاقتصاد الرقمي،
– مكتب آليات تطوير الاقتصاد الرقمي.
ج- المديرية الفرعية للبحث والتطوير، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المتابعة والتنسيق في مجال البحث والتطوير،
– مكتب الدراسات وترقية الابتكار المفتوح.