قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، من حيث المكاتب. 3059
المادة 4
تشتمل مديرية الوثائق والنشرات على المكاتب التالية :
ا - تتكون المديرية الفرعية للوثائق من ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب التنظيم الوثائقي 2 (2) مكتب الوثائق
3) (3) مكتب المحفوظات.
ب تتكون المديرية الفرعية للنشرات من ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب انجاز النشرات 2 (2) مكتب النشر والمبادلات 3 (3) مكتب التصوير والمعارض.