قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بسير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 1471
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 عن وزير المالية عن وزير الداخلية نائب الوزير المكلف والجماعات المحلية بالميزانية الامين العام مصطفى بن عمرو عبد العزيز مضوى وزارة التجارة